٣٣٧٥٦- عن على: فى المولى قال إذا مضت الأربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفىء أو يطلق (عبد الرزاق، والدارقطنى، والبيهقى وصححه)[كنز العمال ٩١٨٦]
أخرجه عبد الرزاق (٦/٤٥٧، رقم ١١٦٥٦) والدارقطنى (٤/٦١، رقم ١٤٦) والبيهقى (٧/٣٧٧، رقم ١٤٩٩٤) وقال: هذا إسناد صحيح موصول.
٣٣٧٥٧- عن سيار أبى الحكم عن على: فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك فلا تخير (الشافعى، والبيهقى)
أخرجه الشافعى (٥/٢٤١) ، والبيهقى (٧/٤٤٤، رقم ١٥٣٣٩) .
٣٣٧٥٨- عن الشعبى: فى امرأة تركت ابنى عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فى قول على وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقى وفى قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقى (البيهقى)[كنز العمال ٣٠٥٧٩]