٣٣٨٥٦- عن على قال: فى كفارة اليمن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة (عبد الرزاق، وابن ابى شيبه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ)[كنز العمال ٤٦٥٥٩]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٥٠٨، رقم ١٦٠٧٧) .
٣٣٨٥٧- عن على: فى كفارة اليمين قال صاع من شعير أو نصف صاع من قمح (عبد الرزاق)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٥٠٨، رقم ١٦٠٧٧) .
٣٣٨٥٨- عن على قال: فى كل عشرين دينارا نصف دينار وفى كل أربعين دينارا دينار وفى كل مائتى درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب (أبو عبيد، وابن جرير)[كنز العمال ١٦٩١٢]
٣٣٨٥٩- عن على قال: فى نزلت هذه الآية {ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون}(ابن مردويه)[كنز العمال ٤٥٩٧]
٣٣٨٦٠- عن على: الفىء الرضى (ابن المنذر)[كنز العمال ٤٢٤٩]
٣٣٨٦١- عن على قال: فيما سقت السماء العشر وإذا سقى بالدواليب والنواضح نصف العشر (أبو عبيد)[كنز العمال ١٦٩٠٩]