٣٨٤٩٨- عن ابن عباس قال: إذا تزوج الرجل المرأة فإن استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها (ابن جرير)[كنز العمال ٤٥٨١٠]
٣٨٤٩٩- عن ابن عباس قال: إذا رأيتم الرايات السود تجىء من قبل المشرق فأكرموا الفرس فإن دولتنا معهم (وفيه داود بن عبد الجبار الكوفى متروك)[كنز العمال ٣٨٠١٩]
أخرجه نعيم فى الفتن (١/٢٠٢، رقم ٥٥١) .
٣٨٥٠٠- عن ابن عباس قال: إذا سافرت يوماً إلى العشاء فأتم الصلاة فإن زدت فأقصر (عبد الرزاق) .
أخرجه عبد الرزاق (٢/٥٢٥، رقم ٤٢٩٩) .
٣٨٥٠١- عن ابن عباس قال: إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض (عبد الرازق)[كنز العمال ٢٢٢٤٣]
أخرجه عبد الرزاق (٢/١٨١، رقم ٢٩٧٨) .
٣٨٥٠٢- عن جابر عن ابن عباس قال: إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما وقال ابن عمر تلاعن إذا كان يملك الرجعة (عبد الرازق)[كنز العمال ٤٠٥٩٧]