٣٨٥٠٣- عن ابن عباس قال: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء (الضياء)[كنز العمال ٢٧٧١١]
أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٢/١٢٢، رقم ٧٢٠٧) ، والدارمى (١/٢٣٨، رقم ٨٨٩) ، والبيهقى (١/٣٨٧، رقم ١٦٨٧) .
٣٨٥٠٤- عن ابن عباس قال: إذا كان خروج السفيانى فى سبع وثلاثين كان ملكه تسعة أشهر (نعيم بن حماد)[كنز العمال ٣١٣٩٧]
أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (١/٢٨٤، ٨٣١) .
٣٨٥٠٥- عن ابن عباس قال: إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل لا أخبرك إلا عند القاضى أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوى (عبد الرازق)[كنز العمال ١٧٧٨١]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٦٤، رقم ١٥٥٥٩) .
٣٨٥٠٦- عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا مات الخامس من أهل بيتى فالهرج الهرج حتى يموت السابع قالوا وما الهرج قال القتل كذلك حتى يقوم المهدى (نعيم)[كنز العمال ٣١٤٠٠]