٤٤٤٠٤- ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٠٤٠٦]
أخرجه عبد الرزاق (٩/٤٠٠، رقم ١٧٧٧٥) .
٤٤٤٠٥- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله وغربا سنة غير الأرض التى كانا بها وتغريبها سنتين وقال إن أول حد أقيم فى الإسلام لرجل أتى به النبى - صلى الله عليه وسلم - سرق فشهد عليه فأمر به النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع فلما حد الرجل نظر إلى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنما سف فيه الرماد فقال الرجل يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا قال وما يمنعنى وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا فأرسله قال فهلا قبل أن تأتينى به إن الإمام إذا أتى بحد لا ينبغى له أن يعطله. [كنز العمال ١٣٥١٠]