للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٤٠٦- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث لا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح. [كنز العمال ١٣٥١١]

أخرجه عبد الرزاق ٧/٣٨٧، رقم ١٣٥٧١) .

٤٤٤٠٧- عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ثم إن الأخ للأب أولى من بنى الأخ للأب والأم فإذا كانوا بنى الأب والأم وبنوا الأب بمنزلة واحدة فبنوا الأب والأخ أولى من بنى الأب وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب وأن العم للأب أولى من بنى العم للأب والأم فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنوا الأب والأم أولى من بنى الأب فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بنى الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من