بنى الأب والأم فإذا استووا فى النسب فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب لا يرث عبد الله فى زوائده على المسند ولا ابن عبد الله فى زوائده على المسند مع أخ أو ابن أخ الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم فى كتاب الله ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله رد عليهم ما بقى من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله وقضى أن الكافر لا يرث بالمسلم وإن لم يكن له وارث غيره وإن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به يرثه المسلم بالإسلام وقضى أن كل مال قسم فى الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وإن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام.