أخرجه مالك (٢/٧٥٧، رقم ١٤٤٤) ، وأحمد (٤/١١٧، رقم ١٧١٠١) ، والبخارى (٢/٨٣٦، رقم ٢٢٤٣) ، ومسلم (٣/١٣٤٦، رقم ١٧٢٢) ، وأبو داود (٢/١٣٥، رقم ١٧٠٤) ، والترمذى (٣/٦٥٥، رقم ١٣٧٢) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (٣/٤١٩، رقم ٥٨١٢) ، وابن ماجه (٢/٨٣٦، رقم ٢٥٠٤) ، وابن حبان (١١/٢٥٠،
رقم ٤٨٨٩) جميعاً أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللُّقَطَةِ؟ ... فذكره.
٣٧٢٠ - اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة (الطيالسى، والحاكم، والبيهقى عن ابن عباس)
أخرجه الطيالسى (ص ٣٦٠، رقم ٢٧٥٧) ، والحاكم (١/١٦٥، رقم ٣٠١) وقال: صحيح على شرط البخارى. والبيهقى (١٠/١٥٧، رقم ٢٠٣٦٩) .
٣٧٢١ - أَعْرُوا النساء يلزمن الحجال (الطبرانى فى الكبير والأوسط، والحاكم فى الكنى، والخطيب، وابن عساكر عن مسلمة بن مخلد)