أخرجه الطبرانى فى الكبير (٨/٢٩٨ رقم ٨١٣٦) وفى الأوسط (٣/٧٠ رقم ٢٥١٤) قال الهيثمى (١٠/٢٧٢) : رجاله رجال الصحيح غير أبى عمر الضرير الأكبر وهو ثقة. والحاكم (٣/٦٠٣ رقم ٦٢٣٥) وقال على شرط مسلم. ووافقه الذهبى.
١٠٨٤- إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهى حائضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بدينار أو نصفِ دينار (أبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والحاكم عن ابن عباس)
أخرجه أبو داود (١/٦٩، رقم ٢٦٤) ، والترمذى (١/٢٤٤، رقم ١٣٦) ، والنسائى (١/١٥٣، رقم ٢٨٩) ، وابن ماجه (١/٢١٣، رقم ٦٥٠) ، والحاكم (١/٢٧٨، رقم ٦١٢) وقال: حديث صحيح. ووافقه الذهبى.
ومن غريب الحديث:"دينار أو نصف دينار": قال ابن عباس: إذا أصابها فى أول الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار.
وللحديث أطراف أخرى منها:"إذا وقع الرجل بأهله وهى حائض".
١٠٨٥- إذا أتى على الجارية تسعُ سنين فهى امرأةٌ (الديلمى، والخطيب، وابن عساكر عن ابن عمر)