١١٥٤- إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهدٌ استُحْلِفَ البائعُ ثم كان المبتاعُ بالخيارِ إن شاء أخذ وإن شاء ترك (البيهقى عن ابن مسعود)
أخرجه البيهقى (٥/٣٣٣، رقم ١٠٥٩١) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (٣/١٨، رقم ٦٠) .
١١٥٥- إذا اختلف الناسُ كان ابنُ سُمَيَّةَ مع الحق (الطبرانى، وابن عساكر عن ابن مسعود)
أخرجه الطبرانى (١٠/٩٥، رقم ١٠٠٧١) ، وابن عساكر (٤٣/٤٠٦) . قال الهيثمى (٧/٢٤٣) : فيه ضرار بن صرد، وهو ضعيف. وذكره الذهبى فى السير (١/٤١٦) وقال: إسناده منقطع.
ومن غريب الحديث:"ابن سمية": هو عمار بن ياسر، وسمية اسم أمه.
١١٥٦- إذا اختلفتْ أُمتى فى الأهواءِ فعليكم بدينِ الأعرابِ (ابن عدى عن ابن عمر)
أخرجه ابن عدى (٦/١٧٧، ترجمة ١٦٦٠ محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثى) وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.