للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٤- إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِد عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ (ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه ابن ماجه (١/٦٥٧ رقم ٢٠٣٨) . قال البوصيرى (٢/١٢٥) : هذا إسناد حسن رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (٤/٦٤) والديلمى (١/٣٣١، رقم ١٣١٥) وأورده ابن أبى حاتم فى العلل (١/٤٣٢) وقال: هذا حديث منكر.

ومن غريب الحديث: "نكل": امتنع.

١١٨٥- إذا ادهن أحدُكم فليبدأ بحاجبيه فإنه يذهبُ بالصُّدَاعِ (الحكيم، وابن السنى، وأبو نعيم فى الطب، وابن عساكر عن قتادة بن دعامة مرسلا وسنده ضعيف. الديلمى عنه عن أنس)