١٧٢٦٩- لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك (الترمذى - حسن صحيح - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه الترمذى (٣/٤٨٦، رقم ١١٨١) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: سعيد بن منصور فى كتاب السنن
(١/٢٨٩، رقم ١٠٢٠) ، وأحمد (٢/١٩٠، رقم ٦٧٨٠) .
١٧٢٧٠- لا نذر ولا يمين فى قطيعة رحم ولا يمين فيما لا تملك وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فائت الذى هو خير وكفر عن يمينك ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها (الشيرازى فى الألقاب عن عبد الرحمن بن سمرة)