١٧٢٧١- لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا فى معصية الله ولا فى قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فإن تركها كفارتها (أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه أبو داود (٣/٢٢٨، رقم ٣٢٧٤) ، والنسائى فى الكبرى (٣/١٢٧، رقم ٤٧٢٣) ، والبيهقى (١٠/٣٣، رقم ١٩٦٤٤) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢١٢، رقم ٦٩٩٠) .
١٧٢٧٢- لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته ويحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا (الدارقطنى عن جابر)