١٧٤٣١- لا يبيتن رجل عند امرأة فى بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم (عبد بن حميد، ومسلم، وأبو عوانة، وابن حبان عن جابر)
أخرجه عبد بن حميد (ص ٣٢٥، رقم ١٠٧٣) ، ومسلم (٤/١٧١٠، رقم ٢١٧١) ، وابن حبان (١٢/٤٠٠، رقم ٥٥٨٧) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٣/٣٧٦، رقم ١٨٤٨) .
١٧٤٣٢- لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر (النسائى عن ابن عمر)
أخرجه النسائى (٧/٢٥٨، رقم ٤٥٠٤) .
١٧٤٣٣- لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (أحمد، وعبد الرزاق، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن ابن عمر)
أخرجه أحمد (٢/١٥٣، رقم ٦٤١١) ، وعبد الرزاق (٨/١٩٩، رقم ١٤٨٦٨) ، ومسلم (٢/١٠٣٢، رقم ١٤١٢) ، وأبو داود (٢/٢٢٨، رقم ٢٠٨١) ، والنسائى (٧/٢٥٨، رقم ٤٥٠٤) .
١٧٤٣٤- لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه (ابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه ابن ماجه (٢/٧٣٤، رقم ٢١٧٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute