وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
١٧٤٣٥- لا يبيع بعضكم على بيع أخيه (مالك، والبخارى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)
أخرجه مالك (٢/٦٨٣، رقم ١٣٦٥) ، والبخارى (٢/٧٥٢، رقم ٢٠٣٢) ، والنسائى (٧/٢٥٨، رقم ٤٥٠٣) ، وابن ماجه (٢/٧٣٣، رقم ٢١٧١) .
١٧٤٣٦- لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض (الترمذى - حسن صحيح - عن ابن عمر)
أخرجه الترمذى (٣/٥٨٧، رقم ١٢٩٢) وقال: حسن صحيح.
١٧٤٣٧- لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض وإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه (الطبرانى عن حكيم بن يزيد عن أبيه)
أخرجه الطبرانى (٢٢/٣٥٥، رقم ٨٩١) . قال الهيثمى (٤/٨٣) : فيه عطاء بن السائب.
١٧٤٣٨- لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه (أبو داود، والنسائى، وأبو يعلى عن أنس)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute