أخرجه أبو داود (٣/٢٦٩، رقم ٣٤٤٠) ، والنسائى (٧/٢٥٦، رقم ٤٤٩٣) ، وأبو يعلى (٥/١٦٢، رقم ٢٧٧٦) . وأخرجه أيضًا: مسلم (٣/١١٥٨، رقم ١٥٢٣) .
١٧٤٣٩- لا يبيع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما فى صحفتها فإنما لها ما كتب لها ولا تصروا الإبل والغنم لبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن شاء ردها ردها بصاع من تمر (الطبرانى عن ابن عمر)
أخرجه الطبرانى (١٢/٤١٩، رقم ١٣٥٤٥) . قال الهيثمى (٤/٨٢) : فيه ليث ابن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
١٧٤٤٠- لا يبيع حاضر لباد ولا يشترى له (الطبرانى عن ابن عمر)
أخرجه الطبرانى (١٢/٤٢٠، رقم ١٣٥٤٧) . قال الهيثمى (٤/٨٣) : فيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس.
١٧٤٤١- لا يبيعن أحدكم فحلة فرسه (سمويه عن أنس)
أخرجه أيضًا: أحمد (٣/١٤٥، رقم ١٢٤٩٩) ، وأبو يعلى (٦/٢٨٠، رقم ٣٥٩٢) كلاهما بنحوه.