١٦٣٨- إذا تطهر أحدُكم فليذكرِ اسمَ اللهِ فإنه يطهر جسدَه كلَّه وإن لم يذكر أحدُكم اسمَ اللهِ على طهُوره لم يطهرْ إلا ما مر عليه الماء فإذا فرغ أحدُكم من طَهوره فليشهدْ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدُه ورسولُه فإذا قال ذلك فُتحتْ له أبوابُ الرحمةِ (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى وضعفه عن ابن مسعود)
أخرجه البيهقى (١/٤٤، رقم ١٩٩) وقال: هذا ضعيف. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (١/٧٣) ، وابن جميع الصيداوى فى معجم الشيوخ (١/٢٩٢) .
١٦٣٩- إذا تطهر الرجلُ ثم مرَّ إلى المسجدِ يرعى الصلاة كَتب له كاتُبه بكل خُطْوَةٍ يخطوها إلى المسجدِ عشرَ حسناتٍ والقاعد يرعى الصلاةَ كالقانتِ ويكتبُ من المصلين من حينِ يخرجُ من بيتِهِ حتى يرجعَ إليه (أحمد، وأبو يعلى، والطبرانى فى الكبير والأوسط، والحاكم، وابن حبان، وابن جرير، والبيهقى عن عقبة بن عامر)