للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه أحمد (٤/١٥٧، رقم ١٧٤٧٦) ، وأبو يعلى (٣/٢٨٦، رقم ١٧٤٧) ، والطبرانى (١٧/٣٠٥، رقم ٨٤٢) ، قال الهيثمى (٢/٢٩) : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح، ورجال الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة. والحاكم (١/٣٣١، رقم ٧٦٦) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. وابن حبان (٥/٣٩٣، رقم ٢٠٤٥) ، والبيهقى (٣/٦٣، رقم ٤٧٥٤) . وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٢/٣٧٤، رقم ١٤٩٢) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "القاعد على الصلاة كالقانت".

١٦٤٠- إذا تطهر الرجلُ فأحسن الطهور ثم أتى الجمعةَ ولم يلغُ ولم يجهلْ حتى ينصرفَ الإمامُ كانت كفارةً لما بينها وبين الجمعةِ وفى الجمعة ساعةٌ لا يوافقُها رجلٌ مؤمنٌ يسأل اللهَ شيئًا إلا أعطاه إيَّاه والمكتوباتُ كفاراتٌ لما بينهن (أحمد، والبزار، والطبرانى فى الأوسط، وابن خزيمة عن أبى سعيد)