للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قال لصبي رقيق عنده مجهول النّسب يولد مثله لمثله: هذا ابني. لحق به؛ لأنّه حقيقة البنوة ولا يجوز حمله على المجاز أي إرادة العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>