للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا وكّله في طلاق امرأته، فلم يطلّقها الوكيل حتى مرض الموكِّل، فهل يكون كالطّلاق في المرض أولاً. فيه وجهان. إن اعتبرنا حال التّوكيل لا يكون كالطّلاق في المرض، وإلا إن اعتبرنا حال إنشاء التّصرّف فهو كالطّلاق في المرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>