للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ملكه قبل الموت. فلصحّة التّوريث يقدّر ثبوت ملك القتيل للدّيّة قبل موته لتنقل عنه إلى ورثته.

وهذا المسمّى التّقدير على خلاف التّحقيق.

ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض فإنّ البيع ينفسخ بسبب التّلف قبل القبض لتعذّر اقترانه به ووقوعه بعده.

ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عنّي مجاناً أو بعوض سمّاه، فأعتقه عنه، فإنّه يقدر ملك المعتق للعبد قبل عتقه ثم يعتق بعد ذلك. ولولا ذلك ما صحّ عتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>