أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الحكم من نص الآية لم يعلق بشرط المرض والسفر، وإنما خصا بالذكر للمعنى الذي بيناه.
والجواب الثاني: أن لو ثبت حكم دليل الخطاب لم يمتنع أن تقوم دلالة القياس، فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به، وقد ذكرنا دليل القياس.
ونقول: إن كل من لزمه فرض التيمم فتيمم فإنه يسقط فرضه كالمسافر.
وأيضا فإن القادر على استعمال الماء لا يفترق حكه بين أن يكون مقيما أو مسافرا في سقوط الفرض عنه، فكذلك العادم للماء يجب أن لا يفترق حكمهما.
هذا يحتمل أن يلزم أبا حنيفة والشافعي.
ولنا أن نخص كل واحد منهما بلفظ فنقول: لما كان الواجد للماء، القادر على استعماله، وقد حضر وقت الصلاة يجب عليه استعماله، ولم يفترق حكم الحاضر والمسافر في وجوب استعماله، وجب أن يكون العام للماء الذي لا يقدر على استعماله في جب التيمم عليه والصلاة به لا يفترق حكم المسافر والحاضر فيه؛ لأن وقت الصلاة قد حضر، ويخاف فواته. هذا على أبي حنيفة.
ونقول للشافعي: لما كان واجدا للماء إذا استعمله عل ما أمر به لم يفترق حكم المقيم والمسافر فيه وجب أن يكون لعام له يستوي فيه