المقيم والمسافر في أنه إذا فعله لم يجب عليه القضاء، كواجد الماء سواء.
فإن قيل: فإن قوله - تعالى -: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، فشرط - تعالى - في جواز التيمم السفر، فلا يخلو أن يكون شرطا في جواز التيمم، أو شرطا في سقوط الفرض بذلك التيمم، فبطل أن يكون شرطا في جواز التيمم؛ لأن المقيم - عندنا وعندكم - يتيمم، فدل أنه شرط في سقوط الفرض بذلك التيمم، ولم يوجد ها هنا سفر فلم يسقط فرضه.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أننا قد ذكرنا أنه ليس بشرط وإنما خص المرض والسفر بالذكر لما بيناه، على أن يكون شرطا يتعلق بالحكم به لا يجزئ مع عدمه.
والجواب الآخر: هو أن ظاهره شرط في جواز التيمم، ثم قامت دلالة على جواز التيمم ووجوبه مع عدم السفر، فسقط أن يكون شرطا في الجواز، إذا سقط أن يكون شرطا في إباحة التيمم - وقد وجب التيمم - سقط الفرض على ما شرحناه.
ثم لا يمتنع مع هذا أن تقوم دلالة تسقط الفرض [كما أسقطت مع التيمم]، وقد ذكرنا قياسا يوجب ذلك.