التيمم، ليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه واجد الماء قادر على استعماله، فكان فرضه استعماله.
قيل: عن هذا أجوبة.
فأما السؤال الأول فساقط؛ لأن الله - تعالى - لم يذكر في أول الآية بأي شيء تغسل، بماء أو غيره. فلم يجر الماء ذكر فيحتاج إلى إعادته بالتعريف فردد منكرا، ونبهنا - تعالى - بذكره أنه أراد غسل الأعضاء بماء دون غيره من المائعات، ولكنه ماء يكفي الأعضاء التي تقدمت. ألا ترى أنه لو صرح فقال: فلم تجدوا ماء يكفيكم لتلك الأعضاء فتيمموا لصح.
وعلى أنه لو ذكر - تعالى - في أول الآية ماء منكرا، ثم قال: فلم تجدوا ماء لم يجب أن يعرف بالألف واللام؛ لأنه لو عرف لصار الأمر مقصورا على ماء بعينه من بين سائر المياه، فأعاد بلفظ منكر؛ ليعلمنا أننا إذا عدمنا ماء من المياه يكفينا لجميع الأعضاء وجب التيمم، ومثل هذا: قوله - تعالى -: ﴿فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا﴾ فأراد باليسر الثاني غير ما أراد باليسر الأول، ولها قال ابن عباس ﵁: لن يغلب عسر يسرين.
ومثل هذا من الكلام لو قال قائل لغلامه: اطلب لي خياطا يخيط