للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لي قميصا وجبة وقلنسية، فإن لم تجد خياطا فجئني بكذا. لكان كلاما صحيحا، ولم يجز أن يقول له: فإن لم تجد الخياط؛ لأنه يصير معرفا في إنسان بعينه.

وأما السؤال الثاني واتفاقنا على التيمم فإن الآية تقتضي أننا إذا عدمنا ماء يكفي جميع الأعضاء التي تقدم ذكرها وجب التيمم، فإذا لم نعدم ماء هذه صفته، وإنما عدمنا وجب أن لا نتيمم، فلما أجمعنا على وجوب التيمم سقط وجوب استعمال الماء الذي لا يكفي.

وأما السؤال الثالث: فإن دليل الخطاب يلزم؛ لأنه قال: فلم تجدوا ماء أصلا فتيمموا، فدليله أنا إذا وجدنا ماء أي ماء كان لا نتيمم، وهذا واجد لماء على ما تذكرون فوجب أن لا يتيمم، فلما قلتم: يتيمم، علمنا أن المراد فلما تجدوا ماء يكفيكم فتيمموا وهذا غير واجد لماء كيفيه فوجب أن يتيمم، ويترك الماء الذي لا يكفيه؛ لأنه إن استعمله وتيمم ترك حكم الآية.

فإن قيل: فإن الله - تعالى - قال: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾، فمن قدر على غسل وجهه توجه الخطاب إليه بالأمر، فينبغي أن يستعمل القدر الذي يتهيأ له من الماء في غسل وجهه فقوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، أباح التيمم بشرط العدم، والوجود يمنع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>