تتطهرون به فاعدلوا إلى التيمم، ولم يقل: فاغسلوا بماء فإن لم تجدوا بعد ذلك ماء لباقي الأعضاء فتيمموا.
والوجه الثاني: هو أنه كان يجب إذا غسلنا وجوهنا أن نمسح أيدينا حسب بالتيمم، فلما قلتم: إنه يتيمم تيمما تاما علمنا سقوط ما ذكرتم، وأن ذلك الماء لم يفد شيئا؛ لأن التيمم الذي هو بدل في عدم الماء الكافي للأعضاء كلها مقصود بحاله.
ولنا أن نستدل بقول النبي ﵇:«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني تيممت وصليت»، وهذا عام، سواء وجد ماء أو لم يجده إلا أن تقوم دلالة.
فإن أوردوا الآية فقد تكلم عليها ما تقدم ذكره.
فإن قيل: فقد روي أن النبي ﷺ قال لأبي ذر: «التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته»، ففيه دليلان:
أحدهما: يفيد كونه طهورا بشرط عدم الماء.
والثاني: إيجاب إمساس بشرته بالماء عند الوجود، ولم يفرق بين ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه.