للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل: قوله : «التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء»، فعرف الماء بالألف واللام: لأنه منكر في آية الوضوء، فالمراد به ما يكفي لجملة الوضوء، فلما عرفه بالخبر علمنا أنه مشار به إلى المعهود، وهو الكافي للوضوء أو لغسل الجنابة.

وقوله: «فليمسه بشرته» يدل على ما قلناه أيضا؛ لأنه لم يقل: فليمسه بعض بشرته، فالظاهر منه أنه إذا جد ماء يكفيه لإمساس بشرته كلها استعمله، ودليله أنه إذا وجد ماء يكفي بعض بشرته يستعمله، فسقط ما ذكروه.

ونقول أيضا: إنه لا ي قدر على رفع حدثه بها القدر من الماء فوجب أن يكون فرضه التيمم، كما لم يجد الماء أصلا.

وأيضا فإنه لا يلزمه الجمع بين البدل والمبدل منه جميعا. ألا ترى أن الواجد لبعض الرقبة هو عادم للبعض، فصار كالعادم للكل في أن فرضه الصيام، ولا يعيق بعض الرقبة المقدور عليه، كذلك أيضا العادم لبعض الماء كالعادم للكل.

ونقول أيضا: قد اتفقنا على أنه لو عدم جملة الماء وجب عليه التيمم بدلا عن الأعضاء كلها، وكذلك إذا وجد بعض الماء وجب أن يتيمم عن الأعضاء كلها؛ بعلة أنه حدثه غير مرتفع بهذا التيمم.

فإن قيل: فإنه واجد للماء لا يخاف من استعماله فوجب أن يلزمه استعماله، أصله إذا وجد ما يكفيه.

وأيضا فإن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>