بعضها، أصله البدن في الجنابة، فنقيس جواز التيمم للرجل على جواز التيمم للأعضاء الأربعة؛ لأن الرجل هي بعض الأعضاء الأربعة، كما أن الأعضاء هي بعض جميع البدن؛ لأن الجنب حدثه متعلق بجميع البدن، وهو يتيمم فيمسح وجهه ويديه.
قيل: أما إذا وجد ماء يكفيه لجميع أعضائه فإن حدثه يرتفع، وإذا استعمل الماء القليل وتيمم لم يرتفع حدثه، فلم يجز رده إليه، وكان رده إلى من لا يجد الماء أصلا حج لأن التيمم لا يرفع حدثه.
وقيل قولكم: إن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن بعضها باطل به إذا لم يجد الماء أصلا، فإنه يصح أن يتيمم عن الأربعة الأعضاء ولا يصح أن يتيمم عن بعضها، وكذلك إذا لم يجد الماء أصلا تيمم عن الجنابة، فيمسح وجهه ويديه، ولا يصح تيممه عن وجهه دون يديه، لو مسح وجهه ويده ونوى به عن يديه حسب لم يجزئه، وإن كان لو نوى به الجميع أجزأه.
فإن قيل: إن حكم كل عضو غير متعلق بعضو آخر، بل لكل عضو حكم نفسه. ألا ترى أنه لو قطع شيء من أعضائه لم ي سقط فرض الطهارة عما لم يقطع من أعضائه، كذلك أيضا العجز عن طهارة بعض الأعضاء لا يكون عجزا عن طهارة جميع الأعضاء.
قيل: عن هذا أجوبة:
أحدها: أن قطع العضو يسقط حكمه في التيمم والطهارة بالماء جميعا، ولم يجز إذا وجد ماء لجميع بدنه أن يجمع بين استعمال الماء