للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١) ابن رشد: وهو تفسير للمذهب (٢).

قوله: (كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرَ الندَاءُ قَبْلَهُ (٣)) يريد: أن المسافر إذا خرج من بلده مسافرًا فأدركه النداء قبل انقضاء الفرسخ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الصلاة.

الباجي: وهو ظاهر المذهب (٤).

ابن بشير: وفيه نظر، لأنه قد رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية وفعلًا (٥).

قوله: (أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ) يريد: أن المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر ثم قدم فوجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم، لأنه قد تبين استعجاله، وقاله مالك في الموازية (٦).

وقيل: لا يلزمه (٧)؛ لأنه فعل ما خوطب به ويؤمر أن يأتي الجمعة فإن لم يفعل فلا شيء عليه، قاله (٨) ابن نافع (٩).

ولسحنون (١٠): إن صلى الظهر وقد بقي بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل لزمه (١١) وإلا فلا (١٢).

ولأشهب: إن صلاها في جماعة فالأولى فرضه (١٣)، وإن صلاها فذًّا فله أن يعيدها جمعة (١٤).


(١) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٠١.
(٣) قوله: (قَبْلَهُ) ساقط من (ن).
(٤) انظر: المنتقى: ٢/ ١٣٣.
(٥) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٩.
(٧) في (ن): (تلزمهم).
(٨) في (ن ٢): (قال).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١١.
(١٠) في (ن ٢): (وسحنون).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (لزمته).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٩ و ٤٦٠.
(١٣) في (ن ٢): (فرضية).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>