للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَفُسِخَ بَيعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ) يعني (١): أن جميع هذه الأشياء تفسخ (٢) إذا وقعت بعد الأذان الثاني لا قبله؛ أي: الثاني (٣) فعلًا وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر.

قال في المدونة: وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن (٤) حرم البيع حينئذٍ، ومنع منه (٥) من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، فإن تبايع اثنان فسخ (٦) البيع (٧).

وفي المجموعة: البيع ماضٍ، ويستغفر الله (٨).

وقال المغيرة: يمضي إن فات (٩) وإلا فسخ (١٠).

وقال عبد الملك: إن كان من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت (١١) فسخ وإلا زجروا (١٢) ولم ينفسخ (١٣).

ابن الجلاب: والإجارة في ذلك كالبيع (١٤).

وما ذكره من (١٥) التولية والشركة والإقالة والشفعة.

قال (١٦) اللخمي: وهو (١٧) قول ابن عبد الحكم (١٨).


(١) في (س) و (ن) و (ن ٢): (يريد).
(٢) في (س): (تنفسخ).
(٣) قوله: (أي: الثاني) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (المؤذنون).
(٥) قوله: (حينئذٍ، ومنع منه) يقابله في (ن): (اللخمي: ومنه).
(٦) في (ن): (فيفسخ).
(٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٥٤.
(٨) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١٠٠٧.
(٩) في (ن): (فاتت).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٨.
(١١) قوله: (الوقت) ساقط من (س) و (ن ٢).
(١٢) في (ن): (زجرًا).
(١٣) في (ن) و (ن ٢): (يفسخ). انظر: شرح التلقين: ٣/ ١٠٠٧.
(١٤) انظر: التفريع: ١/ ٨٠.
(١٥) في (س) و (ن ٢): (في).
(١٦) في (ن ٢): (ذكره).
(١٧) قوله: (قال (١٧) اللخمي: و) ساقط من (ن).
(١٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>