الإجماع على نجاسته.
٢ - دم الشهيد: طاهر بشرط ألا ينفصل عنه.
والقول الثاني في المذهب: أنه نجس؛ كسائر الدماء.
٣ - دم ما لا نفس له سائلة: طاهر.
٤ - دم حيوان البحر: طاهر.
٥ - الدم الباقي في اللحم والعروق: طاهر اتفاقاً.
٦ - العَلَقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر: نجسة.
٧ - الدم الخارج من الحيوان النجس، كدم الكلب والأسد والفهد ونحوها: نجس اتفاقاً.
٨ - الدم الخارج من الحيوان الطاهر، كدم الشاة والبعير: نجس اتفاقاً.
٩ - القيح والصديد -وهي متولدة من الدم-: نجسة اتفاقاً.
وفي رواية اختارها شيخ الإسلام: أن القيح والصديد طاهران.
- ضابط: الحيوان الطاهر أربعة:
١ - الآدمي.
٢ - مأكول اللحم.
٣ - ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، ويأتي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute