٤ - ما يشق التحرز منه: وضابطه: هو الهر وما دونه في الخِلقة.
وعنه: أن الضابط هو مشقة التحرز دون تقييده بالحجم، فيدخل فيه البغل والحمار، فيكونان طاهرين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل في الهرة بقوله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه:«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»[أحمد: ٢٢٥٢٨، وأبو داود: ٧٥، والترمذي: ٩٢، والنسائي: ٦٨، وابن ماجه: ٣٦٧]، فعلل النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشقة التطواف، لا بالحجم.
١ - إذا كان متولداً من طاهر لا من نجس: فـ (طَاهِرَةٌ مُطْلَقاً) أي: في حال الحياة وفي حال الموت، فلا تنجس بالموت؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَالأُخْرَى شِفَاءً»[البخاري: ٣٣٢٠]، والظاهر موته بالغمس، لا سيما إذا كان الطعام حارًّا، ولو كان ينجس بالموت لأفسد الطعام.
٢ - إذا كان ما لا نفس له سائلة متولداً من نجس؛ كصراصير الكُنُف ونحوها: فهي نجسة، وهذا مبني على عدم الطهارة بالاستحالة، وتقدم الكلام عليها.