- ضابط: الخارج من الحيوان ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما خرج من السبيلين: فهو نجس، ويستثنى من ذلك:
١ - الخارج من سبيل ما يؤكل لحمه.
٢ - مني الآدمي.
٣ - الخارج مما لا نفس له سائلة.
٤ - الخارج من حيوان البحر.
الثاني: الخارج من غير السبيلين، على خمسة أقسام:
١ - الآدمي: فكل ما خرج منه فهو طاهر، إلا أمرين:
أ) الدم وما تولد منه من القيح والصديد: وتقدم الكلام عليه.
ب) ما خرج من المعدة من القيء والقلس: فالمذهب أنه نجس.
٢ - مأكول اللحم: فالخارج منه طاهر إلا الدم وما تولد منه.
٣ - ما يشق التحرز منه -وتقدم الخلاف في ضابطه-: فالخارج منه كالخارج من الآدمي طهارة ونجاسة، إلا منيه فإنه نجس.
٤ - ما لا نفس له سائلة: كل ما يخرج منها طاهر.
٥ - ما لا يؤكل لحمه -سوى ما تقدم- كسباع البهائم والطير: فالخارج منه نجس، ويدخل فيه البغل والحمار على المذهب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute