للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ضابط: الخارج من الحيوان ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما خرج من السبيلين: فهو نجس، ويستثنى من ذلك:

١ - الخارج من سبيل ما يؤكل لحمه.

٢ - مني الآدمي.

٣ - الخارج مما لا نفس له سائلة.

٤ - الخارج من حيوان البحر.

الثاني: الخارج من غير السبيلين، على خمسة أقسام:

١ - الآدمي: فكل ما خرج منه فهو طاهر، إلا أمرين:

أ) الدم وما تولد منه من القيح والصديد: وتقدم الكلام عليه.

ب) ما خرج من المعدة من القيء والقلس: فالمذهب أنه نجس.

٢ - مأكول اللحم: فالخارج منه طاهر إلا الدم وما تولد منه.

٣ - ما يشق التحرز منه -وتقدم الخلاف في ضابطه-: فالخارج منه كالخارج من الآدمي طهارة ونجاسة، إلا منيه فإنه نجس.

٤ - ما لا نفس له سائلة: كل ما يخرج منها طاهر.

٥ - ما لا يؤكل لحمه -سوى ما تقدم- كسباع البهائم والطير: فالخارج منه نجس، ويدخل فيه البغل والحمار على المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>