للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَبَيْضٌ وَبَوْلٌ وَرَوْثٌ وَنَحْوُهَا)؛ كقيء ومَذْيٍ ووَدْيٍ ومخاط وبزاق الحيوان غير الآدمي وفضلاته على قسمين:

الأول: (مِنْ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ)؛ كسباع البهائم وسباع الطير والحمار والبغل: فهي (نَجِسَةٌ)؛ لما تقدم من نجاسته، ولأنه بول حيوان غير مأكول، أشبه بول الآدمي، وقيس الباقي على بوله.

(وَ) الثاني: إذا كان البول والروث ونحوها (مِنْهُ) أي: من مأكول اللحم: فهي (طَاهِرَةٌ)؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَلْحَقُوا بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» [البخاري: ٦٨٠٢، ومسلم: ١٦٧١]، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغَسْل أثره إذا أرادوا الصلاة، ولصلاته صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، وهي أماكن روثها وبولها، (كَمِمَّا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ)؛ كالعقرب والخنفساء والعنكبوت والصراصير إن لم تكن متولدة من نجاسة، فإن كانت متولدة من نجاسة كصراصير الكنف ودود الجرح فهي نجسة حياةً وموتاً، وسبق الخلاف فيها.

- مسألة: (وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ عُرْفاً إِنْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ) وتقدم الكلام عليه، (وَإِلَّا) تتحققْ نجاسته، بأن علم طهارته أو شك في نجاسته (فَطَاهِرٌ)؛ لأن الأصل فيها الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>