للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن شميل: (التفث: التشعث) [تهذيب اللغة ١٤/ ١٩٠].

(وَ) الثاني: (تَقْلِيمُ أَظْفَارٍ) أو قصها من يد أو رِجْل، اتفاقاً؛ لما تقدم في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ)، ولما فيه من الترفه، فأشبه حلق الشعر.

(وَ) الثالث: (تَغْطِيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ) إجماعاً في الجملة، لا أنثى، فلا يحرم عليها تغطية رأسها.

- فرع: لا يخلو تغطية رأس الذكر من أقسام:

١ - تغطية الرأس بملاصق معتاد، كالعمامة والغترة ونحوها: فيحرم إجماعاً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» [البخاري: ١٥٤٣، ومسلم: ١١٧٧].

٢ - تغطية الرأس بملاصق غير معتاد، كقرطاس وحناء ونحوها: فيحرم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا في الذي وقصته ناقته وهو محرم: «وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» [البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦]، ولقول ابن عمر: «إِحْرَامُ المرأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ» [البيهقي: ٩٠٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>