للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن يقول إذا سعى بين العلمين ما رواه شقيق قال: «كَانَ عَبْدُ الله رضي الله عنه إِذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ» [مصنف ابن أبي شيبة ١٥٥٦٥].

(ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى المَرْوَةَ، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا، ثُمَّ يَنْزِلُ) من المروة (فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى الصَّفَا، يَفْعَلُهُ سَبْعاً)؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا»، (وَيُحْسَبُ ذَهَابُهُ) سعية، (وَرُجُوعُهُ) سعية (١).

- مسألة: (وَ) إذا فرغ المتمتع من السعي فإنه (يَتَحَلَّلُ)، ولا يخلو


(١) شروط السعي تسعة:
١ - النية.
٢ - الإسلام.
٣ - العقل.
٤ - أن يسعى ماشياً مع القدرة.
٥ - أن يبدأ بالصفا.
٦ - الموالاة بينها.
٧ - تكميل السبع.
٨ - أن يتقدمه طواف ولو مسنوناً.
٩ - استيعاب ما بين الصفا والمروة.
وسنن السعي تسعة:
١ - طهارة الحدث.
٢ - طهارة الخبث.
٣ - الموالاة بينه وبين الطواف.
٤ - ستر العورة.
٥ - الذكر.
٦ - الدعاء.
٧ - الإسراع.
٨ - المشي بمواضعه.
٩ - أن يرقى الصفا والمروة.

<<  <  ج: ص:  >  >>