- مسألة:(لَا) ينقض مسٌّ (لِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ) منه أو منها، (وَلَا) المسُّ (بِهَا) أي: بشعر وسنٍّ وظفر، منه أو منها؛ لأنه في حكم المنفصل.
(وَلَا) ينقض كذلك مسُّ (مَنْ دُونَ سَبْعِ) سنينَ من طفل أو طفلة ولو لشهوة؛ لأنه ليس محلًّا لها.
- مسألة:(وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ) بدنُهُ (مُطْلَقاً) ولو وُجد منه شهوة، ذكراً كان أو أنثى؛ لأنه لا نص فيه، وقياسه على اللامس لا يصح؛ لفرط شهوة اللامس.
وعنه: ينتقض إن وجدت منه شهوة؛ لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين يستوي فيه اللامس والملموس؛ كالجماع.
- تنبيه: محل الخلاف في الملموس إذا قلنا: ينتقض وضوء اللامس، أما إذا قلنا: لا ينتقض، فالملموس لا ينتقض وضوؤه بطريقٍ أولى.
- مسألة:(وَمَنْ شَكَّ فِي طَهَارَةٍ) وتيقن الحدث، بنى على اليقين وهو الحدث، (أَوْ) شك في (حَدَثٍ) وتيقن الطهارة (بَنَى عَلَى يَقِينِهِ) وهو الطهارة، سواء كان داخل الصلاة أم خارجها، تساوى عنده الأمران أم غلب على ظنه أحدهما؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي