(وَ) الناقض الثامن: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوة، وسواء كان اللمس باليد أم غيرها، ولو بزائد؛ لقوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[المائدة: ٦]، قال ابن مسعود رضي الله عنه:(القبلة من اللمس، ومنها الوضوء)[مصنف عبدالرزاق ٥٠٠]، والأنثى تشمَلُ: الأجنبيةَ، وذاتَ المَحْرَمِ، والميتةَ، والكبيرةَ، والصغيرةَ المميِّزةَ، وهي بنت سبع فأكثرَ.
(أَوْ) لمسُ (أُنْثَى الآخَرَ) أي: الذَّكَرَ (لِشَهْوَةٍ)؛ لأنها ملامسة تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذَّكَر والأنثى؛ كالجماع.
فيشترط للنقض شرطان:
١ - أن يكون بشهوة، جمعاً بين الآية وبين حديث عائشة رضي الله عنها قال:" فَقَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ"[مسلم ٤٨٦]، ولأن الشهوة هي التي تدعو للحدث.
٢ - أن يكون اللمس (بِلَا حَائِلٍ فِيهِمَا) أي: في لمس الذكر والأنثى؛ لأنه لم يَلْمَسِ البشرة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض لمس المرأة مطلقاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»[أحمد ٢٥٧٦٦، أبوداود ١٧٩، الترمذي ٨٦، ابن ماجه ٥٠٢]، والملامسة في الآية المراد بها: الجماع، كذلك فسرها علي، وابن عباس رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ١٧٧١، ١٧٦٨].