للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - جواز لعن السارق بالعموم.

١١ - رحمة الله بعباده فيما شرع لهم.

١٢ - أن حدَّ السرقة من موجَبات عِزَّته تعالى وحكمته، لختم الآية بالاسمين الكريمين: ﴿وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم (٣٨)[المائدة: ٣٨]. وقد اعترض بعض الزنادقة على حكم الله، قائلا: كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار، وديتها خمس مئة دينار؟! وزعم أنه هذا تناقض، وفي ذلك قال:

يدٌ بخمسِ مئينٍ عَسجدٍ وديتْ *

ما بالُها قُطعتْ في ربْع دينارِ؟

تناقضٌ ما لنا إلا السكوتُ لهُ *

وأنْ نعوذَ بمولانا منَ النارِ (١)

فأجابه بعضهم (٢):

عِزُّ الأمانةِ أغلاها، وأرخَصَها *

ذُلُّ الخيانةِ فافهمْ حكمةَ الباري

وعبَّر بعضهم (٣) بقوله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت.

* * * * *

(١٣٩٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤)؛ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:


(١) لأبي العلاء المعرِّي، والبيتان في ديوانه «اللزوميات» (١/ ٣٨٧). ولما أورد ابن كثير في ترجمة المعرِّي هذين البيتين وأشياء مما يشبههما، قال: «وكل قطعة من هذه تدل على كفره وانحلاله وزندقته وضلاله!» «البداية والنهاية» (١٥/ ٧٥١).
(٢) هو علم الدين السخاوي، كما في «الوافي بالوفيات» (٧/ ٧٤)، و «معاهد التنصيص» (١/ ١٤٣).
(٣) هو القاضي عبد الوهاب المالكي، كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ١١٠).
(٤) البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>