للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٢٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٤٢٨) وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ؛ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ؛ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» (٢).

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في اشتراط إذن الوالدين في الخروج إلى الجهاد، إلا أن يكون الجهاد فرض عين.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - اعتبار إذن الإمام في الجهاد؛ لأن الرجل جاء يستأذن.

٢ - عظم حق الوالدين.

٣ - أن برهما أفضل من الجهاد.

٤ - فيه شاهد لحديث ابن مسعود : قلت: يا رسول الله، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» (٣).

٥ - اعتبار إذن الوالدين في الجهاد.

٦ - أن بر الوالدين نوعٌ من الجهاد بمعناه العام.

٧ - أن إذنهما لا بد أن يكون صريحًا؛ لقوله: «فَإِنْ أَذِنَا لَكَ».

٨ - استفصال المفتي من المستفتي في مقام الاحتمال.

٩ - تشوُّف الشريعة إلى الألفة بين أفراد الأسرة، ولَمِّ الشمل.


(١) البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩).
(٢) أحمد (١١٧٢١)، وأبي داود (٢٥٣٠).
(٣) رواه البخاري (٥٩٧٠)، ومسلم (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>