للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٤٧) زَادَ النَّسائيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ» (١).

(٣٤٨) وَلِلْبَيْهَقِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ». وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (٢).

* * *

أصل معنى القنوت: الخضوع، وقد جاء في القرآن عامًّا وخاصًّا؛ فالعامُّ: هو الخضوع القهريُّ لله تعالى، وهو موجب ربوبيَّته العامَّة؛ كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُون (١١٦)[البقرة: ١١٦]. والخاصُّ: هو الخضوع ودوام الطَّاعة اختيارًا؛ كقوله سبحانه: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر: ٩]، وكقوله ﷿: ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

ويدخل في هذا النَّوع السُّكوت في الصَّلاة، كما قال زيد بن أرقم : «لمَّا نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين (٢٣٨)[البقرة: ٢٣٨]؛ أمرنا بالسُّكوت، ونهينا عن الكلام» (٣)؛ أي: كلام النَّاس.

ويدخل فيه طول القيام كما في الحديث: «أَفْضَلُ الصَّلَاة طُولُ الْقُنُوتِ» (٤)؛ أي: القيام، قال النَّوويُّ: «المراد بالقنوت هنا القيام باتِّفاق العلماء» (٥).

ومنه الدُّعاء في الصَّلاة حال القيام قبل الرُّكوع أو بعده، وهذا هو المقصود بالقنوت في هذه الأحاديث، وقد تضمَّنت هذه الأحاديث ثلاثة أنواعٍ من هذا القنوت:

١ - قنوت النَّوازل؛ دعاءٌ لقومٍ أو على قومٍ.

٢ - القنوت في الفجر.

٣ - القنوت في الوتر.


(١) النَّسائيُّ (١٧٤٥).
(٢) البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٣١٤١).
(٣) تقدَّم برقم (٢٤١).
(٤) رواه مسلمٌ (٧٥٦)، عن جابرٍ .
(٥) ينظر: «شرح النوويِّ على مسلمٍ» (٦/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>