للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ (١).

(٣٥٠) وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ؛ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (٢).

(٣٥١) فَإِنَّ لِلأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . صَحَّحَهُ ابْنُ خُزيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا (٣).

* * *

هذان الحديثان اشتملا على هيئة الهويِّ من القيام إلى السُّجود، لكنَّهما متعارضان، فحديث أبي هريرة يدلُّ على وضع اليدين قبل الرُّكبتين، وحديث وائلٍ يدلُّ على تقديم الرُّكبتين قبل اليدين.

ولذلك اختلف العلماء، فذهب الأكثر إلى حديث وائلٍ ، فقالوا بتقديم الرُّكبتين على اليدين، وقالوا: إنَّ حديث أبي هريرة مقلوبٌ، وإنَّ أصله: «وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ» بدليل حديث وائلٍ ؛ ولأنَّ تقديم اليدين قبل الرُّكبتين لا يناسب قوله في الحديث: «فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ»، فإنَّ البعير يقدِّم يديه، فيناقض آخر الحديث أوَّله.

وذهب آخرون إلى حديث أبي هريرة في تقديم اليدين قبل الرُّكبتين، قالوا: لأنَّه أقوى من حديث وائلٍ ؛ لأنَّ له شاهدًا من حديث ابن عمر كما ذكر المصنِّف، ومنعوا دعوى القلب، قالوا في قوله : «لَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ»: إنَّه يتضمَّن النَّهي عن تقديم الرُّكبتين وشبَّه ذلك ببروك البعير؛ لأنَّ ركبتي البعير في يديه.


(١) أبو داود (٨٤٠)، والتِّرمذيُّ (٢٦٩)، والنَّسائيُّ (١٠٩٠).
(٢) أبو داود (٨٣٨)، والتِّرمذيُّ (٢٦٨)، والنَّسائيُّ (١٠٨٨)، وابن ماجه (٨٨٢).
(٣) رواه ابن خزيمة (٦٢٧)، والبخاريُّ معلقًا (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>