للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واختلف العلماء في زيارة النِّساء للقبور، فقيل: إنَّها حرامٌ؛ لحديث أبي هريرة ، وقيل: جائزةٌ، ولم يقل أحدٌ باستحباب زيارة النِّساء للقبور، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١)، وجعل ذلك دليلاً على عدم دخولهنَّ في قوله : «فَزُورُوهَا».

واستدلَّ المجوِّزون بعموم حديث بريدة ، وتقدَّم الجواب عنه، وبحديث عائشة عند مسلمٍ: قالت: قلت: كيف أقول لهم -أي: أهل القبور- يا رسول الله؟ قال: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» (٢) الحديث، وأحسن ما أجيب عنه بحمله على حال المرور بالقبور دون قصد الزِّيارة.

* * * * *

(٦٧٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (٣).

(٦٧٣) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ لا نَنُوحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

(٦٧٤) وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

(٦٧٥) وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (٦).

(٦٧٦) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «شَهِدتُّ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ تُدْفَنُ وَرَسُولُ اللهِ جَالِسٌ عنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧).


(١) «الفتاوى الكبرى» (٣/ ٥٠).
(٢) مسلمٌ (٩٧٤).
(٣) أبو داود (٣١٢٨).
(٤) البخاريُّ (١٣٠٦)، ومسلمٌ (٩٣٦).
(٥) البخاريُّ (١٢٩٢)، ومسلمٌ (٩٢٧).
(٦) البخاريُّ (١٢٩١)، مسلمٌ (٩٣٣).
(٧) البخاريُّ (١٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>