٣ - أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينًا كما كان هذا الحكم في أول تشريع الصيام عامًّا لكل أحد، وذلك في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤].
٤ - اليسر في أحكام هذه الشريعة، وفي الصوم بخاصة كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
٥ - أن هذه الرخصة للشيخ والشيخة كانت بعد تحتم الصوم ونسخ التخيير.
٦ - أنه لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة بل يتعين الإطعام، والإطعام المذكور مطلق كما في سائر الكفارات، فيشمل تقديم الطعام وتمليكه، وأقله وجبة عشاء أو غداء.