للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٠٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(٩٠٤) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، «وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٩٠٥) وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» (٣).

* * *

هذه الأحاديث أصل في وجوب رعاية حقوق المسلم على المسلم، وتحريم الاعتداء على حق من حقوقه.

وفيها فوائد، منها:

١ - تحريم تلقي الجالبين للسلع في الطريق قبل أن يصلوا إلى السوق؛ لأنه يؤدي إلى غبنهم؛ لجهلهم بسعر السوق، وسُمُّوا في الحديث ركبانًا لأن الغالب أنهم يأتون راكبين. كما سُمُّوا في الحديث الآخر جَلَبا، من جَلَب الشيءَ، إذا أحضره، هذا على ما قاله بعضهم أن الجَلَب جمع جالب، كخدم جمع خادم. والمشهور في كلام الشراح وأهل اللغة أن الجَلَب مصدر بمعنى اسم المفعول، فالمراد به السلع المجلوبة من متاع وحيوان، وغير ذلك، والمعنيان متلازمان، فتلقي السلع يستلزم تلقي أصحابها، فلا يترتب على هذا الخلاف اللغوي اختلافٌ في المعنى والحكم.

٢ - أن من تُلُقِّي فاشتُري منه فهو بالخيار.

٣ - أن البيع صحيح، لأن النهي لم يرد على البيع نفسه، وإنما على فعل المتلقي.


(١) مسلم (١٥١٩).
(٢) البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣).
(٣) مسلم (١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>