للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - تحريم القصد إلى استغلال الجاهل بحال السوق، وأثمان السلع.

٥ - تحريم بيع الحاضر للبادي، وهو أن يكون له سمسارًا، كما قال ابن عباس، والسمسار من يبيع لغيره، وهو ما يعرف اليوم بالدلال. والحاضر هو المقيم في السوق، والبادي هو الوافد إليه، ولهذا البيع صورتان: الأولى: أن يَطلب الحاضر من البادي أن يبيع له؛ لأنه أعلم بالسعر. الثانية: أن يطلب البادي من الحاضر أن يتولى البيع عنه. وقد اتفق العلماء على تحريم الصورة الأولى. ويشهد لذلك قوله في رواية: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (١). واختلف العلماء في الصورة الثانية؛ فقال بعضهم بالتحريم لإطلاق الحديث، وقال بعضهم بالجواز؛ لأن البادي إذا طلب من الحاضر أن يتولى البيع، فإن ذلك استنصاح وتوكيل، وهذا هو الصواب، والله أعلم.

٦ - فضل السماحة في البيع، فيكون فيه شاهد لحديث: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى» (٢).

٧ - جواز الشراء من البادي بالرُّخص ما لم يكن فيه غبن.

٨ - الفرق بين المتلقَّى الذي لم يصل إلى السوق، وبين البادي الذي وصل إلى السوق، الجاهل بالسعر؛ فالأول له الخيار إذا وصل إلى السوق، دون الثاني.

٩ - ثبوت خيار الغبن.

١٠ - جواز إطلاق السيد على مالك السلعة، كإطلاق الرب.

١١ - تحريم النَّجْش (٣).

١٢ - تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بمئة: أنا أعطيك مثلها بتسعين، ليفسخ المشتري البيع، ويعقد معه. ومثله الشراء على


(١) رواه مسلم (١٥٢٢)؛ عن جابر .
(٢) رواه البخاري (٢٠٧٦)، وابن ماجه (٢٢٠٣) واللفظ له؛ عن جابر .
(٣) تقدم تفسيره عند الحديث (٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>