للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشراء؛ كأن يقول لمن باع سلعة بتسعين: أنا أعطيك فيها مئة، فالأول ظلم للبائع، والثاني ظلم للمشتري، فيقتضي تحريم ذلك مع الكافر، وذكر الأخ في الحديث خرج مخرج الغالب، ولأن المسلم أعظم حرمة.

١٣ - تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وذلك إذا ظهر من أهل المرأة قبول الأول، والرضا به، كما يدل لجواز الخطبة على الخطبة في غير هذه الحال حديثُ فاطمة بنت قيس، حيث ذكرت للنبي أنه خطبها معاوية وأبو جهم، ولم ينكر ذلك (١).

١٤ - تحريم طلب المرأة طلاق ضرتها، أو طلاق امرأة من تقدم لخطبتها، وتحريم اشتراط ذلك في العقد عليها، وأن الشرط باطل، خلافًا لمن صححه؛ فإن النهي يقتضي الفساد.

١٥ - تحريم المشورة على الزوج بطلاق امرأته لقطع رزقها.

١٦ - تحريم تخبيب المرأة على زوجها، سواء أكان للإضرار بالزوج، أم لمصلحة المخبب؛ كأن يكون ليتزوجها، وحينئذ؛ فلا تحل له، معاملة له بنقيض قصده، وكل هذه المسائل بالقياس على ما ورد به النص، وقد جاء في الحديث أيضا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا» (٢).

١٧ - تحريم التسبب في حرمان المسلم أو المسلمة من الخير الذي هو فيه؛ لأن ذلك من الظلم والعدوان.

١٨ - تحريم سوم المسلم على المسلم، وذلك إذا ركن عارض السلعة إلى صاحب السوم الأول، وظهر رضاه به، والكافر في هذا كالمسلم؛ لأن من حقه الشراء والسوم، ولا يجوز ظلم المسلم ولا الكافر.

١٩ - تحريم الظلم في الأموال وغيرها من الحقوق.


(١) رواه مسلم (١٤٨٠)؛ عن فاطمة بنت قيس .
(٢) رواه أبو داود (٢١٧٥)؛ عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>