للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي أبو يعلى الصغير (١) بن القاضي أبي خازم (٢) بن القاضي أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال، ولا تثبت ببذل غيره المال. وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ خرَّجها على وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه، وتارة بنائبه، والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرةً عندنا في أشهر الروايتين، وإنما هو نفقة، فيكون قد بذل عمله للمستنيب.

وقد قال أحمد في رواية حنبل (٣): لا يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحجٍّ عن أبيه، عن أمه (٤)، عن أخيه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله أن أبي شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة (٥)، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» (٦). والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يَقْتُر ولا يُسرِف، إنما الحج عمن له (٧) زاد وراحلة، ويُنفِق ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا.


(١) كما في «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٢٤٨)، ونقله ابن رجب من «التعليقة في مسائل الخلاف».
(٢) في النسختين: «أبي حازم». والتصويب من مصادر ترجمته مثل «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٣٥٣) وغيره.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٨٩)، وانظر «المغني» (٥/ ٢٥).
(٤) ق: «بحج عن أمه».
(٥) س: «الرحل».
(٦) سيأتي تخريجه.
(٧) س: «كان له».