للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية أبي طالب (١): إذا كان شيخ كبير (٢) لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليُّه.

فقد بيّن أن النائب متبرِّعٌ بعمله عن الميت، مع أن الحج واجب على الميت.

وأيضًا من أصلنا أن مال الابن مباح للأب، يأخذ (٣) منه ما شاء مع عدم الحاجة، فإذا بذل له الابن فقد يؤكِّد الأخذ.

وقول أحمد: «إذا وجد الزاد والراحلة» يجوز أن يراد بالموجود المملوك والمباح، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦]، ولعل كلامه فيمن يجب عليه الحج بنفسه.

قال القاضي أبو يعلى (٤): وأصل (٥) هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال المباح، كما تحصل بالمال المملوك. قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم يجزْ له الصيام. فعلى هذا لو وجد كنزًا عاديًّا (٦) ونحوه وجب عليه أن يأخذ منه ما يحج به، ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال ... (٧).


(١) كما في «التعليقة» (١/ ٧١، ٧٢).
(٢) كذا في النسختين مرفوعًا، وفي «التعليقة»: «شيخًا كبيرًا».
(٣) س: «أن يأخذ».
(٤) في «التعليقة» (١/ ٦٤ - ٦٥) بمعناه.
(٥) ق: «هذا وأصل».
(٦) أي قديمًا.
(٧) بياض في س.