للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما قال: «الزاد والراحلة»، أي: وجود ذلك، وذلك (١) يعمُّ ما وجد مباحًا ومملوكًا، بدليل قوله في آية الوضوء: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦].

وأيضًا فإن الاستطاعة صفة المستطيع، فلا بدَّ أن يكون قادرًا على الحج، وهو لا يصير قادرًا ببذل غيره، لجواز أن يرجع الباذل، وذلك أن شرط وجوب العبادة (٢) لا بد أن يستمر إلى حين انقضائها، فإن أُوجِبَ على الباذل التزامُ ما بذل صار الوعد فرضًا، وإن لم يجب فكيف يجب فرعٌ لم يجب أصله؟

وأيضًا فإن في إيجاب قبول بذل الغير عليه ضررًا عليه؛ لأن ذلك قد يُفضي إلى المنّة عليه وطلبِ العوض منه، وإن كان الباذل ولدًا، فإنه قد يقول الولد: أنا لا يجب عليَّ أن أحجَّ عنك، ولا أن أُعطيك ما تحج به. ومَن فعل مع غيره من الإحسان ما لا يجب عليه فإنه في مظنّة أن يمنَّ (٣) به عليه.

وأيضًا ... (٤).

وأما حديث الخثعمية [ق ١٤٥] وأبي رزين ونحوهما، فهو صريح بأن الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء (٥) النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستفتاؤه متقدم على بذل الولد الطاعة في الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحج يُجزِئ


(١) «وذلك» ساقطة من المطبوع.
(٢) س: «العباد».
(٣) ق: «يمتن».
(٤) بياض في النسختين.
(٥) «استفتاء» ساقطة من ق.